السيد الخوئي

438

كتاب الطهارة

( مسألة 1 ) من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي ( 1 ) . ( مسألة 2 ) مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية ( 2 ) .